السيد محمد الصدر

46

فقه الطب

( 24 ) لا جبيرة على الرمد الذي يضر معه الوضوء ، بل يتعين التيمم . الا إذا كان محتوياً على إصابة أخرى كقرحة أو جرح ، فيشمله حكم الجبيرة . ( 25 ) المانع الذي لا يمكن معه ايصال الماء إلى البشرة ، كالقير وبعض الاصباغ . ولم يمكن ازالته الا بحرج شديد ، حكمه حكم الجبيرة على الأقوى . والأحوط ضم التيمم اليه ، وخاصة إذا كان السبب حاصلًا بعد دخول الوقت . ( 26 ) الجبيرة على الماسح بحكم البشرة ، فيجب المسح ببلتها من غير استئناف ماء جديد . ( 27 ) حكم التيمم مع الجبيرة حكم الوضوء . وكذلك الغسل . ( 28 ) يجوز لصاحب الجبيرة المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها ، مع يأسه من البرء إلى نهاية الوقت . ويجوز له ايضاً المبادرة إليها برجاء المطلوبية الناتج من احتمال عدم البرء . وعلى كلا الحالين لو ارتفع العذر خلال الوقت . فالأحوط له إعادة الطهارة والصلاة ، والأحوط له على كل حال وخاصة مع احتمال البرء تأخير الصلاة إلى حين اليأس أو ضيق الوقت . ومن ذلك : احكام التشويه الخلقي أو العارض .